ملاحظة منهجية وقانونية
أُعدّت هذه المذكرة استنادًا إلى المعلومات المتاحة علنًا حتى 24 آب/أغسطس 2026، بما يشمل وثائق الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتشريعات والقرارات القضائية الإسرائيلية المنشورة، وبيانات المؤسسات الفلسطينية المختصة. ولا تدّعي المذكرة حصر جميع المعتقلين أو حالات الاختفاء؛ فغياب سجل مركزي كامل ومتاح، وتعدد جهات الاحتجاز، واستمرار القيود على الرقابة المستقلة، هي في ذاتها من موضوعات هذا التحليل.
تعتمد المذكرة المصطلح الأممي الرسمي "الاختفاء القسري". ولا تفترض أن كل مفقود أو كل محتجز بمعزل عن العالم الخارجي هو ضحية اختفاء قسري. بل تميّز بين:
وعليه، تستخدم المذكرة توصيف "الاختفاء القسري" في الحالات التي تتوافر بشأنها قرائن على هذه العناصر، وتستخدم "الاختفاء المحتمل" أو "حجب المصير والمكان" عندما تستلزم الوقائع مزيدًا من التحقق. ولا تقلل هذه الدقة من خطورة الاحتجاز السري أو المطول بمعزل عن العالم الخارجي، اللذين يشكلان انتهاكين مستقلين وضمانة مهدورة ضد التعذيب والوفاة غير المشروعة.
الملخص التنفيذي
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتقلت القوات الإسرائيلية أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، ومن المنازل والمستشفيات ومراكز الإيواء والحواجز وممرات النزوح. ونُقل معتقلون إلى معسكرات عسكرية ثم إلى منشآت تابعة لمصلحة السجون، في وقت انهارت فيه شبكات الاتصال والسجلات المدنية وتشتتت العائلات بفعل النزوح. وثّقت الأمم المتحدة نمطًا من الاعتقال التعسفي والمطول والسري أو بمعزل عن العالم الخارجي، وعدم إتاحة معلومات كافية للعائلات والمحامين عن المصير والمكان.[2]
لا يمثل هذا النمط خللًا إداريًا عابرًا. فعندما يقترن الحرمان من الحرية برفض الاعتراف به أو بإخفاء المصير أو المكان على نحو يحرم الشخص من حماية القانون، تتحقق العناصر الأساسية للاختفاء القسري. ولا يشترط التعريف الحقوقي حدًا زمنيًا أدنى؛ فقد تقع الجريمة خلال أيام أو ساعات إذا اكتملت عناصرها. كما تستمر إلى أن يتضح مصير الشخص ومكانه بصورة موثوقة، وتُكشف في حالات الوفاة حقيقتها وظروفها ومكان الرفات على نحو يمكّن الأسرة من ممارسة حقوقها.[3]
تُظهر المواد المراجعة أربع سمات مترابطة:
وتخلص "تضامن" إلى وجود أساس معقول للتحقيق في نمط من حالات الاختفاء القسري والاحتجاز السري أو بمعزل عن العالم الخارجي بحق معتقلين من غزة. وإذا أثبت تحقيق جنائي مستقل أن أفعال الاختفاء ارتُكبت جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، وعن علم بذلك الهجوم، مع القصد المطلوب في المادة 7 من نظام روما الأساسي، تشكل جريمة ضد الإنسانية. ولا يغني هذا الاستنتاج السياقي عن إثبات عناصر كل واقعة ومسؤولية كل مشتبه به على حدة.[7]
النتائج القانونية الرئيسة
تهدف المذكرة إلى:
1. تحليل أنماط حجب المعلومات عن معتقلي قطاع غزة؛
2. بيان متى ينتقل الاحتجاز غير المعلن أو بمعزل عن العالم الخارجي إلى اختفاء قسري؛
3. تحديد الالتزامات القانونية الفورية الواقعة على سلطة الاحتجاز؛
4. وضع توصيات عملية للبحث والتسجيل والإخطار والرقابة والتحقيق والجبر؛
5. توفير نموذج موحد لتقييم الحالات الفردية وإحالتها إلى الآليات الدولية.
يشمل النطاق الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة أو أثناء النزوح منه، بصرف النظر عن الجهة التي احتجزتهم أولًا أو مكان نقلهم لاحقًا. ولا يشمل تلقائيًا جميع المفقودين تحت الأنقاض أو أثناء النزوح؛ غير أن واجب البحث عن جميع المفقودين وجمع المعلومات عنهم وإبلاغ عائلاتهم يظل قائمًا بموجب القانون الدولي الإنساني، أيا كان التوصيف القانوني النهائي.[8]
تعتمد المذكرة معيار "الأسباب المعقولة" لبدء البحث والتحقيق، ولا تشترط أن تقدم الأسرة شكوى مكتملة أو أن تحدد مكان الاحتجاز المفترض. فالمعلومات التي تشير إلى أن شخصًا شوهد آخر مرة في قبضة جهة رسمية، أو نُقل في مركبة عسكرية، أو ورد اسمه في شهادة مفرج عنه، تكفي لإطلاق بحث عاجل وحفظ السجلات ذات الصلة.
وقعت اعتقالات واسعة وسط نزوح جماعي، وانهيار للاتصالات، وتدمير لمرافق مدنية وصحية وأمنية. وأُخذ أشخاص من منازل ومستشفيات ومدارس إيواء وحواجز وممرات نزوح، ثم نُقلوا بين نقاط تجميع ميدانية ومعسكرات عسكرية ومنشآت تابعة لمصلحة السجون. ويزيد تعدد الجهات وتكرار النقل من واجب الدولة في إنشاء سجل مركزي لحظي ودقيق، ولا يجيز توزيع المسؤولية أو فقدان مسار الشخص بين المؤسسات.
في تموز/يوليو 2024، أفاد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية أخذت آلاف الفلسطينيين من غزة، معظمهم رجال وفتيان، ومن بينهم أيضًا نساء وأطفال، ووصف نمطًا من الاحتجاز التعسفي والمطول وبمعزل عن العالم الخارجي، مع تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة.[2] وفي اتصال أممي مؤرخ 23 شباط/فبراير 2024، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن 606 من سكان غزة كانوا محتجزين آنذاك بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"، وأن مصير ومكان كثيرين ظل مجهولًا للعائلات والمحامين.[9]
الأرقام المعلنة في تاريخ بعينه لا تساوي العدد الحقيقي لجميع من حُرموا من الحرية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ فهي لا تشمل بالضرورة من احتُجزوا في مرافق عسكرية مؤقتة، أو أُفرج عنهم من دون تسجيل متاح، أو نُقلوا بين جهات مختلفة، أو توفوا قبل إدراجهم في قوائم منشورة. وفي اتصال أممي صادر في 18 آذار/مارس 2026، ورد أن عدد المحتجزين الإجمالي في شباط/فبراير 2026 بلغ، بحسب المعلومات المتلقاة، 9,245 شخصًا، بينهم نحو 1,300 من غزة محتجزين بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين"؛ وهي صورة زمنية لا سجلًا شاملًا لمسار جميع الاعتقالات.[10]
اعتمدت عائلات كثيرة على شهادات المفرج عنهم، أو الطلبات القضائية الفردية، أو مخاطبات المؤسسات الحقوقية للبحث عن أقاربها. ولا يفي رد متأخر أو جزئي بالتزام الدولة إذا بقي مكان الشخص أو حالته الصحية أو الأساس القانوني لاحتجازه مجهولًا، أو إذا تعذر التحقق المستقل من وجوده فعليًا في المكان المسجل.
يجب أن يتضمن سجل الحرمان من الحرية، في الحد الأدنى: هوية الشخص؛ تاريخ ووقت ومكان القبض؛ الجهة والوحدة المنفذة؛ سبب الاحتجاز وأساسه القانوني؛ مكان الإدخال؛ الحالة الصحية عند الوصول؛ أسماء الجهات التي تولت الاستجواب أو الحراسة؛ كل نقل وتاريخه ووجهته؛ مواعيد العرض القضائي والاتصال بالمحامي؛ وتاريخ الإفراج أو الهروب أو الوفاة ومكان الجثمان. وتؤكد قواعد نيلسون مانديلا وجوب وجود نظام موحد لإدارة ملفات السجناء وتوثيق هذه البيانات، فيما توجب قواعد القانون الدولي الإنساني تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم وإبلاغ المعلومات ذات الصلة.[11]
ولا يحقق السجل غايته الوقائية إذا كان مجزأً بين الجيش وأجهزة الأمن ومصلحة السجون، أو غير متاح لجهة مستقلة، أو لا يسمح للعائلة أو المحامي بالحصول سريعًا على المعلومات الأساسية. كما أن تسجيل شخص برقم مجهول، أو باسم محرف، أو تحت تصنيف جماعي لا يعفي من واجب التحقق الفردي.
وفي 3 حزيران/يونيو 2026، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسًا ضد سياسة منع زيارات الصليب الأحمر، وقررت أن السياسة خالفت القانونين الإسرائيلي والدولي وأنه يتعين إلغاؤها والسماح بالزيارات.[12] وإلى حين التحقق من تنفيذ الحكم عبر زيارات منتظمة وخاصة تشمل جميع السجون والمعسكرات والمرافق المؤقتة، يبقى الحكم التزامًا واجب التنفيذ لا بديلًا عن الرقابة الميدانية.
إن الجمع بين منع الزيارات العائلية، وغياب الرقابة الإنسانية المستقلة، وتأخير الاتصال بالمحامي، وصعوبة الحصول على بيانات موثوقة، ينشئ منظومة احتجاز مغلقة. وهذا لا يثبت وحده وقوع الاختفاء القسري في كل حالة، لكنه يزيل أهم الضمانات العملية التي تمنع الحجب والتعذيب والوفاة غير المعلنة.
استخدمت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002 لاحتجاز فلسطينيين من غزة خارج إطار المحاكمة الجنائية العادية. ولا يعرف القانون الدولي الإنساني مركزًا قانونيًا مستقلًا باسم "المقاتل غير الشرعي" يجيز إسقاط الحماية؛ فكل شخص يقع في قبضة طرف في نزاع مسلح يظل مشمولًا بضمانات قانونية، ويجب أن يحدد وضعه فرديًا وفق القانون الواجب التطبيق.[13]
وفق النصوص الإسرائيلية المنشورة والصيغة التي أُقرت في القراءتين الثانية والثالثة، مُدّد نفاذ الحكم المؤقت حتى 30 أيلول/سبتمبر 2026. وأجازت الأحكام الاستثنائية استمرار أمر الاحتجاز المؤقت مدة تصل إلى 18 يومًا قبل إصدار أمر الاحتجاز الدائم، وتأخير أول مراجعة قضائية حتى 33 يومًا من تاريخ الاحتجاز. كما حددت الموعد الأصلي الأقصى للقاء المحامي بـ18 يومًا، مع جواز تأجيله بقرار المسؤول المختص حتى 21 يومًا، وتمديد المنع بقرار من المحكمة المركزية إلى سقف تراكمي أقصى يبلغ 30 يومًا.[5] ولا تزيل المراجعة القضائية اللاحقة خطر الإخفاء القسري خلال الأيام أو الأسابيع السابقة عليها، ولا تنفي وقوعه متى اقترن الحرمان من الحرية برفض الاعتراف بالاحتجاز أو حجب مصير المحتجز أو مكان وجوده. وتقتضي الحماية الفعلية عرضه سريعًا أمام جهة قضائية مستقلة، وتمكينه من الطعن الفوري والفعال، وضمان تواصل سري ومنتظم مع محاميه وحصول الدفاع على المعلومات الضرورية لمنازعة قانونية الاحتجاز.
ولا يجوز أن يؤدي استخدام الأدلة السرية، أو عقد الجلسات عبر الاتصال المرئي، أو اعتماد نظام «الزائر الرسمي» الذي تعينه السلطة، إلى استبدال الرقابة القضائية الفعلية أو الزيارة الإنسانية المستقلة. ولا تُقبل السرية إلا استثناءً، وبالقدر الضروري والمتناسب، وبقرار مسبب وخاضع للمراجعة، مع إطلاع المحتجز ومحاميه على القدر الكافي من الأساس الواقعي للاحتجاز بما يتيح الطعن فيه بفعالية. ولا يجوز، تحت أي مسوغ أمني، حجب وجود المحتجز أو مكانه أو وضعه الصحي، أو حرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي ومن سبيل انتصاف فعلي.
تتضاعف مخاطر الحجب بالنسبة إلى الأطفال، والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، والعاملين الصحيين. فهم يحتاجون إلى تسجيل احتياجات الحماية والرعاية فورًا، وإخطار أسرع، وفحص طبي مستقل، وتدابير تمنع العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وفصل الأطفال عن البالغين حيث يلزم لمصلحتهم الفضلى.
وفي اتصال أممي مؤرخ 30 حزيران/يونيو 2025، أشار خبراء الأمم المتحدة إلى معلومات تفيد باعتقال أكثر من 250 عاملًا صحيًا من غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبقاء قرابة 150 منهم في الاحتجاز، مع بقاء مصير ومكان عدد منهم مجهولًا. كما شدد الخبراء على أن قصر مدة الحجب لا يمنع توصيفه اختفاءً قسريًا إذا اكتملت العناصر.[14]
ومن الحالات التي عرضها اتصال أممي سابق حالة مدير مستشفى العودة الدكتور أحمد مهنا، الذي اعتُقل في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023 ونُقل إلى مكان غير معلوم، وظل مصيره ومكانه غير معروفين وقت توجيه الاتصال. كما تناول حالة أيمن لبد، الذي اعتُقل في 7 كانون الأول/ديسمبر 2023 وأُفرج عنه بعد أسبوع، بينما لم تكن عائلته ومحاموه يعرفون مصيره أو مكانه خلال الاحتجاز. توضح الحالتان أن التحليل ينصب على سلوك السلطات أثناء فترة الحجب، لا على طولها وحده.[9]
لا ينتهي واجب الكشف بمجرد الإعلان عن وفاة المحتجز. ففي 9 آب/أغسطس 2026، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن ردًا إسرائيليًا أقر بوفاة المعتقل إيهاب محمد عبد القادر دياب (36 عامًا) في أيلول/سبتمبر 2024، بعد ردود مؤسسية سابقة لم تتضمن ما يؤكد اعتقاله. وأشارت معلومات منشورة إلى أنه اعتُقل في 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، ورُجح أن الوفاة وقعت في 18 أيلول/سبتمبر 2024.[6]
تستوجب هذه الفجوة الزمنية تحقيقًا مستقلًا في: تاريخ الاعتقال وتسجيله؛ جميع أماكن الاحتجاز والتنقل؛ تاريخ العلم الرسمي بالوفاة؛ سبب عدم إخطار الأسرة؛ سبب الوفاة وظروفها؛ الرعاية الطبية المقدمة؛ مكان الجثمان؛ وأسماء المسؤولين عن التسجيل والإخطار والحراسة والتحقيق. ولا يجوز أن تُعامل جثامين المحتجزين باعتبارها أوراق مساومة أو وسيلة ضغط على العائلات.
3. التوصيف القانوني للاختفاء القسري
يتكون الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان من ثلاثة عناصر مترابطة:
لا يلزم أن يصدر الرفض في وثيقة رسمية. فقد يُستدل عليه من الامتناع عن الرد، أو تقديم إجابات متناقضة، أو إنكار الاعتقال رغم شهادات موثوقة، أو تسجيل الشخص على نحو يمنع تتبعه، أو نقله إلى منشأة غير معترف بها، أو الإعلان المتأخر عن الوفاة بعد نفي الاحتجاز.
ولا يكفي إثبات الاعتقال وحده. فإذا أقرت السلطات سريعًا بالاحتجاز، وكشفت المكان، وأتاحت اتصالًا ومحاميًا ومراجعة قضائية ورقابة مستقلة، فلا يكتمل عنصر الحجب، وإن بقيت مشروعية الاعتقال وظروفه قابلة للطعن بموجب قواعد أخرى.
يُعامل الاختفاء القسري بوصفه انتهاكًا مستمرًا ما دامت السلطات تخفي المصير أو المكان ولا تكشف الوقائع على نحو موثوق. وتؤثر هذه الطبيعة في واجبات البحث والتحقيق وحفظ الأدلة والتقادم وتحديد الضحايا.[15]
وفي حالة الوفاة، لا يكفي إخطار مقتضب. يتطلب إنهاء الحجب كشف هوية المتوفى يقينًا، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها وظروفها، ومكان الرفات، وتمكين الأسرة من الحصول على السجلات والاشتراك في التحقيق واستعادة الجثمان. وقد يستمر انتهاك الحق في الحقيقة حتى بعد معرفة الوفاة إذا ظلت هذه العناصر محجوبة.
ليس كل احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي اختفاءً قسريًا، لكنه قد يصبح كذلك عند رفض الاعتراف بالاحتجاز أو إخفاء المصير أو المكان. وحتى إذا لم تكتمل عناصر الاختفاء، فإن العزل المطول عن المحامي والعائلة والرقابة المستقلة قد يشكل احتجازًا تعسفيًا ومعاملة قاسية أو لاإنسانية، ويخلق بيئة عالية الخطورة للتعذيب والوفاة غير المشروعة.
أما الاحتجاز السري، أي احتجاز شخص في مكان غير معترف به أو غير خاضع لإطار رقابي وقضائي، فلا يجوز تحت أي ظرف. ويجب ألا يوجد أي مركز عسكري أو مؤقت أو تحت الأرض خارج قائمة رسمية محدثة ومتاحة للجهات القضائية والرقابية المختصة.
تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على عدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير الاختفاء. ويؤكد إعلان الأمم المتحدة لعام 1992 المعنى نفسه.[1][16] كما تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب التذرع بالحرب أو الطوارئ لتبرير التعذيب، ويظل الحق في الطعن أمام محكمة في مشروعية الاحتجاز ضمانة غير قابلة للتعطيل بطريقة تؤدي إلى احتجاز غير معترف به.[17]
لا تبيح الضرورة الأمنية حجب مكان المحتجز عن كل جهة مستقلة. ويمكن حماية معلومة تشغيلية محددة بتدبير ضيق ومؤقت ومراجع قضائيًا، مع إبقاء الاعتراف بالاحتجاز ومكانه العام وصحة المحتجز وحقه في المحامي والرقابة الإنسانية مصونة.
وقّعت إسرائيل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 29 آذار/مارس 2007، لكنها لم تصدق عليها حتى تاريخ إعداد المذكرة.[18] لذلك تستخدم "تضامن" الاتفاقية مرجعًا متخصصًا للتعريف والضمانات، فيما تستند الالتزامات المباشرة خصوصًا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني العرفي، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري.
ولا يؤدي عدم التصديق إلى وجود فراغ قانوني؛ فالاختفاء القسري ينتهك حقوقًا قائمة وملزمة، منها الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحرية والأمان، والمعاملة الإنسانية، والاعتراف بالشخصية القانونية، والانتصاف الفعال.
يتمتع الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة بحماية القانون الدولي الإنساني، وتبقى إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باتفاقية جنيف الرابعة.[4] وتفرض المادة الثالثة المشتركة معاملة إنسانية في جميع الأحوال، وتحظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة والمحاكمات التي تفتقر إلى الضمانات القضائية الأساسية.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع بتمكين أفراد العائلات من تبادل الأخبار الشخصية (المادة 25)، وتيسير البحث عن أفراد العائلات المشتتة (المادة 26)، وإنشاء مكاتب معلومات وجمع البيانات عن الأشخاص المحميين (المواد 136–140). كما تنظم المادة 116 زيارات المعتقلين، فيما تحظر المادتان 49 و76 نقل الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى إقليم دولة الاحتلال وتوجبان احتجازهم، إذا احتُجزوا، داخل الأرض المحتلة.[19]
تحظر القاعدة 98 من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي الاختفاء القسري. وتوجب القاعدة 117 اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحصر المفقودين وتزويد العائلات بما يتاح من معلومات عن مصيرهم. وتفرض القاعدة 123 تسجيل البيانات الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتنظم القاعدة 124 وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المحتجزين.[8]
ينبغي قراءة هذه الالتزامات كوحدة وقائية واحدة: فالتسجيل من دون إخطار أو وصول لا يكفي، والوصول من دون سجل دقيق لا يسمح بتتبع النقل، والإخطار من دون مراجعة قضائية أو محامٍ لا يضع حدًا للتعسف.
يمس الاختفاء القسري مجموعة مترابطة من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:
• الحق في الحياة (المادة 6)؛
• حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)؛
• الحق في الحرية والأمان والطعن في قانونية الاحتجاز (المادة 9)؛
• حق كل محروم من حريته في معاملة إنسانية (المادة 10)؛
• الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)؛
• الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية (المادة 16)؛
• حماية الأسرة والحياة الخاصة (المادتان 17 و23)؛
• الحق في سبيل انتصاف فعال (المادة 2(3)).[17]
كما تفرض اتفاقية مناهضة التعذيب اتخاذ تدابير فعالة للوقاية، والتحقيق السريع والنزيه حيثما وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع التعذيب، وتمكين الضحية من الشكوى والجبر، ومنع ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و11–14 و16).[20]
يتطلب منع الاختفاء: الاعتراف الفوري بالاحتجاز؛ التسجيل منذ اللحظة الأولى؛ إخطار الأسرة أو شخص يختاره المحتجز؛ الوصول المبكر إلى محامٍ؛ الفحص الطبي المستقل؛ العرض السريع أمام قاضٍ؛ الطعن الفعلي في قانونية الاحتجاز؛ الزيارة الإنسانية المستقلة؛ وحفظ أثر رقمي لا يمكن تغييره من دون سجل تدقيق.
ولا يكفي أن تملك السلطة هذه البيانات داخليًا. يجب أن توجد قناة عاجلة يمكن للعائلة والمحامي والجهة القضائية من خلالها التحقق من المصير والمكان، مع حصر أي تقييد في معلومة محددة ولمدة محدودة وبقرار مسبب وقابل للطعن.
تعد الأسرة صاحبة حق مستقل في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء، وتقدم البحث، ونتيجة التحقيق، ومصير قريبها ومكانه. كما لها حق المشاركة والحماية من الانتقام والوصول إلى السجلات والحصول على الجبر.[21]
وقد تبلغ المعاناة النفسية الناجمة عن الحجب المتعمد والمطول حد المعاملة اللاإنسانية، لا سيما عندما تعلم السلطات أن الأسرة تبحث عن قريبها، أو تقدم ردودًا متناقضة، أو تخفي خبر الوفاة أو مكان الجثمان. وينبغي أن يشمل توثيق الضرر الآثار النفسية والاقتصادية والقانونية على الزوجات والأمهات والأطفال، بما فيها فقد الدخل، وتعذر المعاملات المدنية، وانقطاع التعليم والرعاية.
تدرج المادة 7(1)(ط) من نظام روما الأساسي الاختفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية عندما يُرتكب جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، وعن علم بالهجوم. وتعرفه المادة 7(2)(ط) بأنه إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها، ثم رفض الإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكانهم، بقصد إبعادهم عن حماية القانون مدة زمنية طويلة.[7]
يوجد هنا فرق مهم: التعريف الحقوقي لا يشترط مدة دنيا، أما المسؤولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية فتستلزم، إضافة إلى السياق الواسع النطاق أو المنهجي والعلم به، إثبات قصد الإبعاد مدة زمنية طويلة وفق صياغة نظام روما وأركان الجرائم.
لا تكفي كثرة الحالات أو شدتها وحدها لإعلان تحقق جريمة ضد الإنسانية في كل واقعة. إلا أن تكرار الاعتقال غير المعلن، وتعدد الجهات المشاركة، واستخدام إطار قانوني يطيل العزل، ومنع الرقابة الإنسانية، وتأخر الإفصاح عن الوفيات، كلها مؤشرات تستوجب تحقيقًا جنائيًا مستقلًا في:
• وجود سياسة أو ممارسة تنظيمية؛
• سلسلة الأوامر والتفويضات؛
• التنسيق بين الجيش وأجهزة الأمن ومصلحة السجون؛
• تصميم قواعد التسجيل والإخطار والوصول؛
• العلم بالحجب واستمراره؛
• مسؤولية الآمرين والمنفذين والرؤساء المدنيين والعسكريين وفق شروط المسؤولية الفردية.
ويجب حفظ أوامر الاعتقال وقوائم النقل وسجلات البوابات والكاميرات والاتصالات وقواعد البيانات والسجلات الطبية وتقارير الوفاة والتشريح والدفن، مع ضمان سلسلة حيازة قابلة للاستخدام أمام القضاء.
عند توافر أسباب معقولة للاعتقاد بأن شخصًا حُرم من حريته ثم حُجب مصيره أو مكانه، يجب إطلاق بحث فوري لا ينتظر شكوى رسمية. وينبغي أن يشمل البحث جميع مرافق الجيش والأمن ومصلحة السجون، والمستشفيات والمشارح ومواقع الدفن، وأن يستمر حتى تحديد الشخص ومكانه أو إثبات مصيره بدليل موثوق.
يجب أن يكون التحقيق مستقلًا مؤسسيًا وعمليًا عن الجهات التي نفذت الاعتقال أو أدارت الاحتجاز، وأن يكون سريعًا وفعالًا وشاملًا ونزيهًا وشفافًا بالقدر الذي لا يضر بسير العدالة أو سلامة الضحايا. ويلزم أن يمتلك المحققون صلاحية دخول جميع المنشآت، والحصول على الأوامر والسجلات الرقمية والطبية، واستدعاء المسؤولين والشهود، وحماية الأسر والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الانتقام.
في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة، يوجب بروتوكول مينيسوتا حفظ مسرح الواقعة والجثمان والأدلة، وتحديد الهوية، وإجراء تشريح مستقل وكامل، وتوثيق الإصابات والعلاج، وإشراك الأسرة وممثلها وخبيرها، ونشر النتائج الأساسية. ويجب أن يحقق مسار مستقل في أي تأخير أو تضليل بشأن الإخطار بالوفاة أو مكان الجثمان.[22]
يشمل الجبر: رد الحقوق؛ والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية؛ وإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي؛ والإشباع، بما فيه الاعتراف بالحقيقة والمساءلة والاعتذار؛ وضمانات عدم التكرار. ولا يجوز ربط تسليم الجثمان أو إتاحة المعلومات بتنازل الأسرة عن حقوقها أو استخدامها في تفاوض سياسي.
أولًا: إلى السلطات الإسرائيلية والجيش ومصلحة السجون
ثانيًا: إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ثالثًا: إلى الأمم المتحدة وآلياتها
رابعًا: إلى الدول الأطراف والجهات القضائية
خامسًا: إلى مؤسسات الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان
10. قائمة تحقق للحالات الفردية
|
البيانات والاختبارات المطلوبة |
الحقل |
|
الاسم الرباعي؛ تاريخ الميلاد؛ رقم الهوية؛ الجنس؛ المهنة؛ الحالة الصحية؛ الاحتياجات الخاصة. |
هوية الشخص |
|
التاريخ والوقت والمكان؛ الجهة أو الوحدة؛ الزي أو الشارات؛ المركبات؛ الشهود؛ الصور أو الفيديو. |
واقعة الحرمان من الحرية |
|
هوية المنفذين؛ مكان رسمي أو عسكري؛ ردود السلطات؛ شهادة مفرج عنه؛ وثيقة نقل أو محكمة. |
صلة الفعل بالدولة |
|
آخر مشاهدة أو اتصال؛ اسم المنشأة؛ تاريخ النقل؛ إفادة شاهد؛ رد رسمي أو قضائي. |
آخر معلومة موثوقة |
|
هل اعترفت بالاحتجاز؟ هل قدمت مكانًا دقيقًا؟ هل امتنعت أو تأخرت؟ هل كانت الردود متناقضة؟ |
سلوك السلطات |
|
أمر القبض أو الحبس؛ القانون المستخدم؛ تاريخ إصدار الأمر؛ مواعيد المراجعة؛ التهم إن وجدت. |
الوضع القانوني |
|
محامٍ؛ عائلة؛ صليب أحمر؛ مراجعة قضائية؛ فحص طبي؛ دواء؛ مترجم؛ احتياجات إعاقة. |
الوصول والحماية |
|
كل مكان وتاريخ دخول وخروج؛ الجهة المسلِّمة والمتسلِّمة؛ وسيلة النقل؛ الحالة الصحية. |
التنقلات |
|
تاريخ ومكان الوفاة؛ مصدر المعلومة؛ الإخطار؛ السجل الطبي؛ التشريح؛ مكان الجثمان؛ تحديد الهوية. |
الوفاة المحتملة |
|
استمرار الحجب؛ اختفاء محتمل؛ تأكيد الاحتجاز؛ الإفراج؛ الوفاة؛ اكتمال كشف المصير والمكان. |
النتيجة والتصنيف |
|
الطلبات القانونية؛ أرقام الملفات؛ الجهات المخاطبة؛ الردود؛ الإحالات الأممية؛ المواعيد المقبلة. |
المتابعة |
|
موافقة الأسرة على الإحالة أو النشر؛ مستوى السرية؛ تقييم مخاطر الانتقام؛ خطة حماية البيانات. |
الموافقة والحماية |
الإحالات والمراجع
[1] الأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المواد 1 و2 و5 و17 و18 و24، 2006: الرابط الإلكتروني
[2] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاحتجاز في سياق تصعيد الأعمال العدائية في غزة (تشرين الأول/أكتوبر 2023–حزيران/يونيو 2024)، 31 تموز/يوليو 2024: الرابط الإلكتروني
[3] الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، التعليقات العامة بشأن الجريمة المستمرة والحق في الحقيقة؛ وانظر كذلك اتصال الإجراءات الخاصة AL ISR 12/2025 بشأن عدم اشتراط مدة دنيا: الرابط الإلكتروني ؛ الرابط الإلكتروني
[4] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسئلة متكررة بشأن اللجنة الدولية والمعتقلين الفلسطينيين، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: الرابط الإلكتروني
[5] الكنيست، قانون المقاتلين غير الشرعيين (التعديل رقم 4 والحكم المؤقت – السيوف الحديدية) (التعديل رقم 8)، 24 حزيران/يونيو 2026، ولا سيما المادة الأولى المتعلقة بمدد إصدار أمر الحبس، والمراجعة القضائية، ومنع لقاء المحامي، وتمديد سريان الحكم المؤقت حتى 30 أيلول/سبتمبر 2026: الرابط الإلكتروني؛ وانظر أيضًا: الكنيست، إقرار تمديد الحكم المؤقت المنظم لحبس المقاتلين غير الشرعيين، 24 حزيران/يونيو 2026: الرابط الإلكتروني
[6] نادي الأسير الفلسطيني، الاحتلال يعترف باستشهاد معتقل من غزة بعد إخفاء مصيره قسرًا: إيهاب دياب شهيدًا منذ أيلول/سبتمبر 2024، 9 آب/أغسطس 2026: الرابط الإلكتروني
[7] المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي، المادتان 7(1)(ط) و7(2)(ط): الرابط الإلكتروني
[8] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 98 و117 و123 و124: الرابط الإلكتروني ؛ الرابط الإلكتروني ؛ الرابط الإلكتروني ؛ الرابط الإلكتروني
[9] الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، اتصال AL ISR 2/2024 بشأن حالات اختفاء واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفلسطينيين من غزة، 23 شباط/فبراير 2024: الرابط الإلكتروني
[10] الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، اتصال AL ISR 3/2026 بشأن التعذيب وظروف الاحتجاز المغلقة، 18 آذار/مارس 2026: الرابط الإلكتروني
[11] الجمعية العامة للأمم المتحدة، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، القرار 70/175، ولا سيما القواعد 6–10 و43 و58 و61 و68 و69 و71: الرابط الإلكتروني
[12] جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المحكمة العليا تقرر وجوب استئناف زيارات الصليب الأحمر، 3 حزيران/يونيو 2026: الرابط الإلكتروني
[13] المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، اتصال OL ISR 12/2024 بشأن قانون المقاتلين غير الشرعيين: الرابط الإلكتروني
[14] الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، اتصال AL ISR 12/2025 بشأن الاختفاء والاحتجاز التعسفي للعاملين الصحيين في غزة، 30 حزيران/يونيو 2025: الرابط الإلكتروني
[15] الأمم المتحدة، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولا سيما المادة 17 بشأن الطبيعة المستمرة، 1992: الرابط الإلكتروني
[16] المصدر السابق، المواد 1–3 و7–10 و13 و17 و19.
[17] الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2(3) و6 و7 و9 و10 و14 و16 و17 و23؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 35 بشأن الحرية والأمان: الرابط الإلكتروني ؛ الرابط الإلكتروني
[18] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حالة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إسرائيل: توقيع 29 آذار/مارس 2007، من دون تصديق حتى تاريخ الإعداد): الرابط الإلكتروني
[19] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، 1949، ولا سيما المواد 3 المشتركة و25 و26 و49 و76 و116 و136–140: الرابط الإلكتروني
[20] الأمم المتحدة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المواد 2 و11–14 و16: الرابط الإلكتروني
[21] الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 24؛ والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، التعليق العام بشأن الحق في الحقيقة، مصدران مذكوران أعلاه.
[22] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، 2016: الرابط الإلكتروني
الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) تاريخ إقفال المعلومات: 24 آب/أغسطس 2026 تاريخ الإصدار: 30 آب/أغسطس 2026